للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

امرأة أرضعته أو اعتق الجارية قبل بيعه وأن الولي عفا عن القتل لم يسعه أن يشهد بذلك الأمر ولو كان شهد عنده شاهد واحد فلا يسعه أن يمنع الشهادة، ألا ترى أن الشاهد الواحد لو شهد بذلك عند المرأة لا يسعها أن تمنع نفسها من الزوج وإن كان الزوج عدلاً فكذلك هذا.

[متى تجوز الشهادة على الشهادة]

١٥١٦. الشهادة على الشهادة لا تجوز إذا كان الشاهد حاضراً إلا أن يكون مريضا أو غائباً غيبة سفر وهو قول أبي حنيفة، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن كان في موضع لو غدا وشهد لا يروح إلى منزله جاز، وإن كان يروح إلى منزله لم يجز وهكذا قَالَ مُحَمَّدٌ:.

[رد المشتري جارية أخرى]

١٥١٧. هشام عن أبي يوسف في رجل باع جارية على المشتري بالخيار فرد جارية أخرى والبائع يعلم أنها ليست بجاريته، وقَالَ: المشتري هي جاريتك فلم يد بدا من قبضها هل للبائع أن يطأها؟ قَالَ: نعم أن رده منه وقبضه بمنزلة البيع.

[علق عتق غلامه على شرب الخمر أو السرقة]

١٥١٨. رجل قَالَ: إن شربت خمراً فمملوكي حر فشهد عليه رجل وامرأتان أنه قد شرب، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: اعتق الغلام ولا أحده. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يقبل في العتق ولا في الحد.

١٥١٩. فإن قَالَ: إن سرقت من فلان شيئاً فغلامه حر فشهد عليه رجل وامرأتان بأنه سرق عشرة دراهم قَالَ مُحَمَّدٌ: أضمنه العشرة ولا أقطعه ولا اعتق الغلام. والله أعلم.

<<  <   >  >>