للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويطيب ذلك لي؟ قَالَ: نعم، وتقوم على الكرم فإذا أدركت ثمرته بعتها وأخذت حصتك ودفعت. حصة الغائب له. قَالَت: ويسع ذلك؟ قَالَ: نعم إن شاء الله ن فإذا قدم الغائب فإن شاء ضمنك القيمة وإن شاء أجاز. قلت:

١٦٩٩. فما أدّى من الخراج فيه؟ قَالَ: هو متطوع.

[ضمان المستودع والبيطار]

١٧٠٠. رجل أودع رجلاً دابة فأصابها شيء وأمر إنساناً فعالجها فعطبت من ذلك. قَالَ مُحَمَّدٌ: يضمن صاحب الدابة أيهما شاء، فإن ضمن المستودع لم يرجع على الذي عالجها، وإن ضمن المعالج رجع على المستودع، علم أنها دابة المستودع أو لم يعلم، إلا أن يكون أخبره أنها ليست بدابتي ولم أؤمر فيها بهذا.

ضمان المستودع الوديعة عند سفره بها الخ

١٧٠١. هشام عن محمد في رجل أودع رجلاً شيئاً فأراد المستودع سفراً فحمله معه، قَالَ: إن كان شيئاً ليس له حمل ولا مؤنة فحمله معه لا ضمان عليه، ولو كان شيئاً له حمل ومؤنة فحمله معه فهو ضامن، يعني أن عطب.

<<  <   >  >>