هذا قوله الأول، لأنه كان يقول إذا كان المشتري بالخيار فإن المشتري يملك المبيع، ثم رجع وقَالَ: لا يملك فعلى هذا القياس ينبغي أن لا تجب الشفعة.
[صلة الشفعة بالقسمة]
١٣٢٣. ولو أن رجلاً اشترى نصيباً من دار فقاسم الشريك ثم جاء الشفيع: فإن كانت القسمة بقضاء القاضي لم تبطل القسمة، وإن كانت بغير قضاء القاضي فللشفيع أن يأخذها بالشفعة ويبطل القسمة. هكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، وفي رواية محمد بن الحسن: سوى بينهما وقَالَ: لا يبطل القسمة.
١٣٢٤. ولو أن رجلين اشتريا داراً وهما شفيعان ولهما شفيع ثالث فاقتسماها ثم جاء الثالث فله أن ينقض القسمة، اقتسماها بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض في الأقاويل كلها.
[هل تبطل الشفعة بمساومة المشتري الشفيع داره؟]
١٣٢٥. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لو أن رجلاً اشترى داراً ولها شفيع بدار له، فساوم الشفيع داره وكان قد اشهد على طلبه فهو على شفعته حين طلب الشفيع الشفعة ثم باعه داره التي كانت له لم يبطل شفعته من الأخرى، ولو باع داره كلها إلا شقصاً منها لم يبطل شفعته.
[شرط أخبار الشفيع بالبيع]
١٣٢٦. وقَالَ مُحَمَّدٌ: إذا أخبر الشفيع صبي أو امرأة فلم يطلب بطلت شفعته، وهو قول أبي يوسف، وفي قياس قول أبي حنيفة ما لم يخبره رجلان أو رجل عدل لا تبطل شفعته.
١٣٢٧. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: ما لم يخبره رجلان أو رجل وامرأتان فهو على شفعته.