للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٤٩٩. ولو شهد ولم يكن أجيرا ثم صار أجيراً، قبل أن يقضى فإن أبطل شهادته، فإن لم تبطل شهادته حتى بطلت الإجارة ثم أعاد الشهادة جاز، بمنزلة المرأة إذا طلقها قبل إبطال شهادته ثم أعاد الشهادة بعد طلاقها فإنه يجوز.

[الشهادة على الشهادة]

١٥٠٠. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو أن رجلين شهدا على شهادة رجلين وهما لا يعرفان الأولين بتعديل ولا غيره فقد أساءا حيث شهدا على شهادتهما.

١٥٠١. ولو شهد شاهدان على شهادة شاهدين فسألهما القاضي عن الأولين فإن زكيا سأل عن الآخرين ويقضى وإن لم يزكياهما لا يقبل. وهذا قول محمد، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يسأل القاضي عن الفريقين جميعاً ثم يقضى.

[شهادة المعتقين لمعتقهما]

١٥٠٢. عن محمد في رجل اشترى غلامين فاعتقهما، ثم شهد الغلامان لمولاهما على البائع أنه قد استوفى ثمنهما منه فإن شهادتهما جائزة لأنهما لا يجران إلى أنفسها شيئاً.

[شهادة من خبئوا لسماع الإقرار]

١٥٠٣. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، لو أن رجلاً خبأ قوماً لرجل ثم سأله عن شيء فأقر له وهم يرونه ويسمعون كلامه ولا يراهم جازت شهادتهم فإن سمعوا كلامه ولم يروه لم يجز.

[شهادة الداخلين على قوم]

١٥٠٤. ولو أن رجلين دخلا على قوم فقَالَ: وا لهما: لا تشهدوا علينا بشيء فأقر أحدهما بمال ثم أنكر وسأل المقر له شهادتهما فإنه ينبغي لهما أن يشهدا ويجيز القاضي شهادتهما وإن وصفوا ذلك.

[شهادة الوصيين بدين على الميت]

١٥٠٥. قَالَ: ولو شهد وصيان بدين على الميت وكان في الورثة صغار جعل لهم فيها وصياً في هذا الدين وتقبل شهادة الوصيين.

<<  <   >  >>