١٥٤٩. هشام عن محمد قَالَ: لو أن رجلاً توجه عليه القضاء ببينة قامت عليه وعدلوا علانية فاختفى الرجل فأخبرني أن أبا حنيفة قَالَ: لا يقضى عليه حتى يحضر وقَالَ مُحَمَّدٌ: وأنا نحن فانا نعذر إليه بثلاثة أيام ينادى بها على بابه فإن خرج وإلا قضى عليه. وإن غاب لم يقض عليه. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في الاملاء يقضى عليه.
[مكاتب قضا دين على مولاه الميت]
١٥٥٠. وقَالَ: هشام: أخبرن محمد أن أبا حنيفة وأبا يوسف قَالَ: افي رجل مات ولع غلام قد كاتبه على ألف درهم وعلى الميت لإنسان ألف درهم فقضاها المكاتب الغريم، قضا مما له على مولاه بغير أمر القاضي ففي القياس باطل ولا يعتق المكاتب حتى يعتقه القاضي، ولكننا ندع القياس ونعتق المكاتب يوم أدى المال.
[أداء المستودع الدين على المودع من مال الوديعة الخ]
١٥٥١. هشام عن محمد في رجل في يديه ألف درهم وديعة لرجل قد مات وترك عليه ديناً ألف درهم معروفة أنها عليه وترك ابناً معروفاً فقضى المستودع