للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله شهدا بزور أو بباطل، وكذلك لو أن رجلاً ادعى على رجل ألف درهم فشهد شاهدان بذلك وشهدا أن للمدعا عليه على هذا المدعى مائة دينار والمدعى ينكر فهو على الاختلاف أيضاً.

<<  <   >  >>