سألت محمداً عن رجل قَالَ: حين طلب الشفعة: أنا أطلبها ولم يقل قد طلبتها. فقَالَ: هو على شفعته لأن معنى قوله أنا أطلبها أي قد طلبت.
الأخذ بالشفعة لا يسقط خيار الرؤية في العقار المشفوع به
١٢٩٠. هشام عن محمد في رجل اشترى داراً لم يكن رآها ثم بيعت دار إلى جنبها فأخذها بالشفعة لم يبطل خياره في التي اشتراها لأنه لو قَالَ: قبل أن يراها قد رضيت لم يكن هذا رضاء وليس هذا كخيار شرط.
[طلب نصف العقار المبيعة بالشفعة]
١٢٩١. ولو أن رجلاً اشترى داراً فجاءه الشفيع فقَالَ: له: سلم لي نصفها بالشفعة فأبى المشتري قَالَ مُحَمَّدٌ: بطلت شفعته.
١٢٩٢. ولو قَالَ: أنا شفيع هذه الدار فسلم لي نصفها بالشفعة واسلم لك النصف الباقي فأبى المشتري كان الشفيع على شفعته كلها.
١٢٩٣. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: لا يكون تسليماً في المسألتين جميعاً
[الشفعة في الأقرحة والقرية]
١٢٩٤. ولو أن رجلاً اشترى عشرة أقرحة متلازقة فأراد الشفيع أن يأخذ القراح الذي يليه قَالَ مُحَمَّدٌ: له ذلك وليس له في بقيتها شفعة، وكذلك القرية. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن شفعته وجبت في الأقرحة كلها. وروى الحسن ابن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قَالَ: