١٢٥٠. وإذا وكل رجل رجلاً بأن يشتري له شيئاً فاشترى نصفه ثم اشترى النصف الآخر، ففي القياس الشراء للوكيل وفي الاستحسان الشراء للآخر، وأخذ زفر فيه بالقياس.
[بيع الوكيل بالنسيئة]
١٢٥١. ابن سماعة عن محمد في رجل قَالَ: له رجل خذ عبدي هذا فبعه، وبعه بالنقد فله أن يبيعه بالنسيئة، وكذلك لو قَالَ: بعه وبعه من فلان فله أن يبيعه من غيره، ألا ترى أنه لو دفع إلى رجل مضاربة فقَالَ: له: خذ هذا المال مضاربة واشتر به البر فله أن يشتري غير البر لأن هذا الكلام مشورة منه.
[الوكيل الثاني]
١٢٥٢. هشام عن محمد في رجل قَالَ: لآخر: أنت وكيلي في اقتضاء ديوني ووكل من شئت فوكل الوكيل رجلاً كان له أن يخرج الذي وكله. لو قَالَ: له: أنت وكيلي في اقتضاء ديني ووكل فلاناً بذلك لم يكن له أن يخرج الثاني لأنه بمنزلة الرسول.
١٢٥٣. ولو قَالَ: له وكل فلاناً إن شئت فوكله فللوكيل أن يخرجه.
توكيل الوكيل بأن يوكل من يشتري منه الموكل
١٢٥٤. ولو أن رجلاً قَالَ: لآخر: وكل فلاناً بأن يشتري لي منك ما بدا لك كان جائزاً.
١٢٥٥. ولو قَالَ: وكل من شئت أن يشتري لي منك ما بدا لك لم يجزه ذلك.
[اعتق عبد كل موكل من موكليه ولم يبين]
١٢٥٦. عن محمد في رجلين لكل واحد منهما عبد، وكلا رجلاً واحداً،