٢٨٣. ولو كانت جارية بين رجلين ولها زوج فاعتقاها ثم شهدا أنها قد اختارت نفسها، قَالَ مُحَمَّدٌ: شهادتهما جائزة.
[مدة خيار الصغيرة]
٣٨٣. هشام عن محمد في الصغيرة زوجها عمها وبنى بها فحاضت عند الزوج، قَالَ مُحَمَّدٌ: هي على خيارها ما لم يجامعها الزوج. قلت: فإن مكثت سنة ولم يجامعها وهي في طعامه وخدمته كما كانت؟ قَالَ: هي على خيارها ما لم تطلب النفقة.
[قضايا المهر]
٣٨٤. إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل بعث إلى امرأته دقيقاً أو تمراً أو عسلاً، ثم قَالَ: بعثت هدية فالقول قول الزوج، وإنما استحسنوا في الشيء الذي لا يبقى ويفسد أن يجعل القول قول المرأة.
الخلوة
٣٨٥. رجل حمل امرأته إلى الرستاق هل يكون ذلك خلوة؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: إن حملها من طريق الجادة لا يكون خلوة ولو كان في طريق خال يكون خلوة. ولو خلا بها على سطح كان خلوة.
٣٨٦. ولو حج بها فنزل المفازة بها في غير خيمة لا يكون خلوة.