للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إنسان قَالَ: لا أقطع، فإذا جعلها مصليات أو بساطاً قطع فيه.

[ما يقطع فيه ولا يقطع]

١٤٥٥. ولو سرق شطرنج ذهب لا يقطع ويقطع في الساج ولا يقطع في الرخام.

١٤٥٦. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يقطع في اللؤلؤة والياقوت. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذه روايات هشام عن محمد، وفي كتاب السرقة أنه يقطع في اللؤلؤة والياقوت.

١٤٥٧. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا اقطع في العاج ما لم يعمل فإذا عمل منه شيء قطعت فيه. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": اقطع في العاج والشيز والآبنوس.

١٤٥٨. قَالَ: وكان أَبُوْحَنِيْفَةَ يقطع في الجوهر كله واللؤلؤ والطيب والعود والمسك وفي الحناء، وكان لا يقطع في المصحف ولا يقطع في الملح. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أقطع في المصحف وفي الملح.

١٤٥٩. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو قطع السارق والمال عنده قد غيبه ثم استهلكه رجل لم يكن للسارق ولا للمسروق عليه ضمان. وروى عن محمد فيما أرى أن عليه الضمان.

١٤٦٠. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا اقطع في سارق السارق إذا كنت قطعت الأول وإن درأت عن الأول بشبهة قطعت الثاني. والله أعلم

<<  <   >  >>