للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَ: وكان أَبُوْحَنِيْفَةَ يراه في الشراء قبضاً وإن كان غائباً عنها.

[لا أجل بعد أجل]

٦٥٠. ولو أن رجلاً اشترى شيئاً إلى سنة فمنعه البائع أي حبس البيع حتى مضت السنة، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: له أجل سنة مقبلة. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ومحمد ليس له أجل والمال حال.

٦٥١.وإن باعه إلى رمضان فمنعه حتى دخل رمضان فالمال حال في قولهم.

متى يعتبر تسليم المفتاح اقباضاً

٦٥٢. عن محمد في رجل اشترى حنطة في بيت ودفع المفتاح إليه وقَالَ: خليت بينك وبينها فهو قبض. وإن دفع إليه المفتاح ولم يقل خليت بينك وبينها فإنه لا يكون قبضاً.

[كيل المبيع وصبه]

٦٥٣. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في الكيل على البائع وليس عليه أن يصبه. وإن اشترى قربة ماء فإن الصب على صاحب القربة لأنه من فعال الناس. قَالَ الْفَقِيْهُ: إن كان الاحتجاج بفعال الناس فالحنطة والماء سواء في زماننا الآن لأن فعال الناس أن البائع هو الذي يكيل ويصبها في وعاء المشتري.

[حنطة في سنبلها]

٦٥٤. ولو باع حنطة في سنبلها قَالَ مُحَمَّدٌ: جاز البيع وأمر البائع أن يخلصها ويحملها ويدفعها إلى المشتري.

<<  <   >  >>