٢٠٢١. روى أبو عبد الله الثلجي عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: لو أن قوماً من أهل الحرب خرجوا إلينا فأخذوا في دار الإسلام، فقَالُوْا: أسلمنا في دار الحرب وخرجنا مسلمين، ولا يعرف ذلك إلا بقولهم، لم يقبل ذلك منهم وكانوا فيئاً للمسلمين إلا أن يقيموا البينة من المسلمين على مقَالهم.
٢٠٢٢. قَالَ أبو عبد الله: هذا قول كان لأبي حنيفة ثم رجع عنه.
مدبر قتل قتيلاً خطأ
٢٠٢٣. كما قَالَ: في مدبر قتل قتيلاً خطأ، وقيمته ألفا درهم يوم الخصومة فقَالَ: المولى كانت قيمته في وقت الجناية ألف درهم فالقول قوله.
وكان أَبُوْحَنِيْفَةَ يقول: عليه ألفا درهم إلا أن يتبين ذلك، فعلى هذا أمر الأسير.
[إسلام أهل الحرب]
٢٠٢٤. قَالَ الْفَقِيْهُ: وفي قياس قول أبي يوسف ومحمد لا فائدة لهذا الاختلاف، لأن أهل الحرب إذا اسلموا قبل الخروج أو بعده لا يجري عليهم الرق إلا أن يؤخذوا قبل الإسلام.
خرجوا إلى دار الإسلام بغير أمان
٢٠٢٥. إذا خرجوا إلى دار الإسلام بغير أمان جرى عليهم الرق أخذوا أو لم يؤخذوا ولا يسقط عنهم الرق بإسلامهم بعد الخروج.