للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليها شيئاً غير ذلك ولو نفق بعضها كان له أن يخلف مكانها مثلها.

٢٠٨٤. ولو لم يوقت وبين المكان ليسوق له غنماً أو رماكاً أو بقراً من موضع إلى موضع فليس له أن يزيد شيئاً فيها، وأن هلك منها شيء لم يكن له أن يخلف مكانه شيئاً وينقص من الأجر بحساب ذلك.

[إن قتلت ذلك الفارس فلك كذا]

٢٠٨٥. ولو قَالَ: الأمير لرجل: إن قتلت ذلك الفارس، وأشار إلى كافر فلك مائة درهم فقتله فلا شيء له، ولو كان قتلى فقَالَ: الأمير من قطع رؤوسهم فله أجر عشرة دراهم جاز.

[لو أمر الذمي بالقتل]

٢٠٨٦. قَالَ مُحَمَّدٌ: لو أمر الذمي بالقتل فله الأجر ولو أمر المسلم فلا أجر له.

٢٠٨٧. قَالَ مُحَمَّدٌ: وفي قول أصحابنا لا يكون في القتل أجر على حال.

[استئجار الأمير من يقتل الأسير]

٢٠٨٨. ولو أسير في يدي الأمير فاستأجر الأمير ذمياً أو مسلماً بدينار ليقتله فإنه لا يجوز في قول أصحابنا وقَالَ مُحَمَّدٌ: يجوز، وكذلك في القصاص.

[ما تجوز فيه المهاياة على الفرس المشترك]

٢٠٨٩. ولو كان بين رجلين فرسان فأراد أحدهما أن يهايئ صاحبه، وابى صاحبه ولم يجبر واحد منهما على أن يهايئ للركوب للقتال حتى يجتمعا على ذلك. ولكنهما يجبران على أن يتهايئا للركوب لغير الحرب، ولا يستحق واحد منهما سهم فارسي. قَالَ الْفَقِيْهُ: فذ هذا تأييد لقول أبي حنيفة: الإمام لا يجبرهما على المهايأة في الركوب لأنهم اتفقوا أنه لا يجبرهما على المهايأة في الركوب للقتال لأنه جناية فكذلك نفس الركوب لما كان لا يجبرهما على المهايأة فيه.

<<  <   >  >>