على أن يذكيه فمات لم يؤكل. وروى ابن سماعة عن محمد أنه يؤكل، قَالَ: لأن النائم بمنزلة الغائب. وكذلك لو وقع عند رجل لا يعلم أو صبي لا يعقل الذبح.
٦١٥. ولو أخذه الصبي فجعل يلعب به حتى مات لم يؤكل لأنه حمل من موضعه بغير ذكاة بمنزلة الشهيد إذا حمل من موضعه.
[ما صاده الكلب المرسل]
٦١٦. وإذا أرسل الرجل كلبه على صيد فأخطأه ثم عرض له صيد آخر فقتله فإنه يؤكل.
٦١٧. وإن فاته الصيد فعرض له صيد آخر في رجوعه فقتله لم يأكله لأن الكلب رجع من ذلك الإرسال.
٦١٨. وإن أرسله على صيد وهو يرى أنه شجرة أو إنسان وسمى ذلك فهو صيد فإنه يؤكل. وروى ابن سماعة عن محمد أنه لا يؤكل لأنه لم يرد به الصيد.
[شروط حل الصيد]
٦١٩. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ لا يحل الصيد إلا بوجهين اثنين:
٦٢٠. أن يرميه وهو يريد الصيد، وأن يكون الذي سمع حسّ الصيد.
رمى أسداً فأصاب صيداً الخ
٦٢١. ولو أن رجلاً رمى أسداً أو ذئباً فأصاب صيداً فإنه يؤكل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقَالَ زُفَرُ لا يؤكل.
٦٢٢. ولو رمى جرادة أو سمكة فأصاب صيداً فإنه يؤكل في إحدى الروايتين عن أبي يوسف وقَالَ: في الرواية الأخرى أنه لا يؤكل.
[السمك الميت]
٦٢٣. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: السمكة إذا قتلها برد الماء وحره لم تؤكل وهي بمنزلة الطافي. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ يؤكل لأنه مات بآفة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute