للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ: يأمرون أرباب الكلاب أن يقتلوهم، فإن أبوا رفعوا إلى الإمام حتى يأمرهم بذلك.

[حد الختان]

٢٣٦١. ولو أن غلاماً ختن فلم يقطع الجلدة كلها فإن قطع أكثر من النصف فهو ختان وهو جائز وأن كان اقل من ذلك لا.

[قراءة الجنب]

٢٣٦٢. ولا يقرأ الجنب آية كاملة ويجوز أقل من آية.

٢٣٦٣. ولو أنه قرأ الفاتحة على سبيل الدعاء أو شيئاً من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم يرد بها القراءة فلا بأس به.

[مصحف القرآن الخلق]

٢٣٦٤. ولو كان عند رجل مصحف قرآن قد خَلُق وصار بحال لا يقرأ فيه، فإن أمكنه أن يمحوه بالماء فعل وأن لم يمكنه فإنه يجعله في خرقة نظيفة ويدفنه تحت الأرض.

[استئجار أجير لغسل ميت]

٢٣٦٥. وسئل أبو حفص عن رجل استأجر أجيراً لغسل الميت قَالَ: لا أجرة له لأن هذا يستحسنه الناس.

[استئجار أجير لحمل الميت وحفر القبر]

٢٣٦٦. ولو استأجر على أن يحمل الميت ويحفر القبر فإنه يجوز.

[حساب الوكيل والوصي]

٢٣٦٧. وسئل الفقيه أبو جعفر عن الوكيل أو الوصي يطلب منه الحساب قَالَ: القول قوله مع يمينه، ولا حساب عليه، إنما الحساب إلى ديان يوم الدين، وهكذا روى عن أبي القاسم الصفار.

<<  <   >  >>