٩٥١. هشام عن محمد في رجل حلف لا يأكل حراماً فاشترى بدرهم غصب طعاماً فأكله قَالَ: لا يحنث وهو آثم.
٩٥٢. ولو أكل خبزاً أو لحماً قد غصبه حنث.
٩٥٣. وإن باع اللحم أو الخبز بشيء فأكله لم يحنث.
٩٥٤. وقد روى عن محمد أنه قَالَ: لو غصب براً فطبخه فإن أعطاه مثله قبل أن يأكله لم يحنث وإن أكله قبل أن يعطيه حنث.
٩٥٥. أبو يوسف قَالَ: في رجل حلف لا يأكل حراماً فاضطر إلى ميتة فأكل منها حنث حيث لا تحل الميتة إلا أن الإثم ساقط عن المفطر.
[ما يؤكل وما لا يؤكل]
٩٥٦. هشام عن محمد في رجل حلف على ما لا يؤكل أن لا أكله فاشترى به ما يؤكل فأكله حنث. وإذا حلف على ما يؤكل لا يحنث.
[لا يأكل الدراهم]
٩٥٧. هشام عن محمد في رجل معه دراهم فحلف أن لا يأكلها فاشترى بها دنانير أو فلوساً ثم اشترى بالدنانير طعاماً فأكله حنث. وإن اشترى بها عروضاً ثم باع العروض واشترى به طعاماً فأكله لا يحنث.
[لا يأكل فاكهة]
٩٥٨. هشام عن محمد قَالَ: الرطبة فاكهة فإذا صار تمراً لم يكن فاكهة، يعني إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل تمراً لم يحنث. وكذلك العنب إذا صار زبيباً.