٩٧٩. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل حلف لا يكلم فلاناً جمعة ولا نية له فهذا على أيام الجمعة. وكذلك جمعتين وثلاث جمع.
[يوم الجمعة]
٩٨٠. وإن نوى يوم الجمعة خاصة يسعه فيما بينه وبين الله تعالى ولا يديّن في القضاء.
[الجمع]
٩٨١. ولو حلف لا يكلمه الجمع فهذا على جمع الأبد خاصة دون الأيام التي منها.
[مليا]
٩٨٢. وإذا قَالَ: لأهجرنك مليا، فهذا على شهر لأن تفسيره طويلاً، فإن قَالَ: عنيت دون ذلك لا يصدق في القضاء.
العمر وعُمْراً
٩٨٣. ولو قَالَ: لا أكلمه عمراً فهو مثل الزمان والحين، وهكذا قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في كتاب الأيمان، وقَالَ: في كتاب الصوم أنه لو قَالَ: العُمْر يقع على الأبد، ولو قَالَ: عمراً يقع على يوم واحد.