١٧٧٣. أبو يوسف عن أبي حنيفة في رجل رهن عند رجل جارية لها زوج فالرهن جائز ولزوجها أن يغشاها وليس للمرتهن أن يحول بينه وبين ذلك، وليس هذا من الحقوق التي تفسد الرهن.
١٧٧٤. فإن وطئها الزوج فماتت من ذلك سقط الدين وكأنها ماتت من مرض.
[رهن جارية زوجها الراهن]
١٧٧٥. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ولو رهن جارية لا زوج لها ثم زوجها الراهن برضاء المرتهن فهذا مثل الأول.
١٧٧٦. ولو زوجها بغير رضاء المرتهن جاز النكاح وللمرتهن أن يمنعه من غشيانها فإن غشيها فالمهر رهن معها، وإن لم يغشها لم يكن المهر رهناً معها لأن له أن يمنعه من الوطئ.
١٧٧٧. فإن ماتت من غشيانه فالمرتهن بالخيار إن شاء ضمن الراهن وإن شاء ضمن الزوج، فإن ضمن الزوج رجع على المولى أن كتمه. وإن لم يكتمه لم يرجع عليه.
رهنتني وفلاناً
١٧٧٨. وإذا ادعى الرجل داراً في يدي رجل فقَالَ: الذي في يديه: رهنتني وفلاناً، وأقام البينة وأنكر المرتهن الآخر، قَالَ مُحَمَّدٌ: يكون الدار كلها رهناً للذي في يديه بحصة دينه، ولا يبطل الرهن بجحود صاحبه، وهو قول أبي يوسف. قَالَ الْفَقِيْهُ: قد ذكر قول أبي يوسف في كتاب الرهن، أن الرهن باطل، وهذه الرواية رواها بشر بن الوليد.
[وهبتها لي ولفلان]
١٧٧٩. ولو كان مكان الرهن هبة، فقَالَ: وهبتها لي ولفلان وأنكر الآخر