للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بمثله فصار ستة دراهم.

أضعافاً مضاعفة

٢٣١٢. ولو قَالَ: على دراهم أضعافاً مضاعفة فعليه ثمانية عشرة لأن أضعاف الدراهم تسعة ومضاعفه ثمانية عشر.

[ما بين ٠٠ إلى]

٢٣١٣. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": إذا قَالَ: لفلان علي ما بين شاة إلى بقرة فإن أبا حنيفة قَالَ: ليس عليه شيء، سواء كان بعينه أو بغير عينه. وفي قول أبي يوسف. إن كان بعينه فلا شيء عليه، وأن كان بغير عينهما فهما جميعاً عليه.

[عشرة إلا خمسة إلا درهم]

٢٣١٤. ولو قَالَ: له علي عشرة دراهم إلا خمسة دراهم إلا درهم فعليه ستة دراهم.

[أقر عدة قرارات متناقضة]

٢٣١٥. ولو أقر بعبد في يد رجل أنه لفلان، ثم أقر أنه لفلان، ثم أقر أنه لفلان، ثم اقر أنه حر، ثم اشتراه فهو للمقر له؟ وأن بدا فقَالَ: هو حر، ثم قَالَ: هو لفلان، ثم اشتراه فهو حر.

كذا وكذا درهماً

٢٣١٦. ولو أن رجلاً قَالَ: لفلان علي كذا وكذا درهماً. أو قَالَ:

<<  <   >  >>