للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[التعبد بالفارسية]

١٢٥. ولو أن رجلاً أذن بالفارسية وهو يحسن العربية أو خطب أو تشهد أجزأه في قول أبي حنيفة ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد.

<<  <   >  >>