للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يقبل القاضي الكتاب حتى يحضر خصمه معه فإن الكتاب بمنزلة شهادة شهود، وإن يغب الخصم ولم يحضره فهو بمنزلته من السلطان، فإنه لا يقبل الكتاب حتى يحضره.

١٠٨٥. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إذا شهد للطالب شاهدان فلم يحضر المطلوب، ولم يوكل قبلت الكتاب والبينة وانفذت القضاء.

العدويّ

١٠٨٦. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ولو أن رجلاً ادعى على رجل دعوى وأراد عليه عدوياً وهو في المصر، والقاضي لا يعلم أمحق هو أم مبطل يعديه، ويبعث إليه من يحضره. وعلى هذا أدركنا الناس، لم يكن أحد من الحكام يمنع هذا، ولم ينكر عليهم أحد، وبذلك جاءت الآثار.

<<  <   >  >>