للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[كاتبه على عبد بعينه أو جارية بعينها]

٢٠٠٤. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة قَالَ: لو كاتبه على عبد بعينه فإنه لا يجوز وإن أدى لا يعتق إلا أن يقول: إذا أديت فأنت حر.

٢٠٠٥. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يعتق إذا أدى ٠٠٠٠٠٠.

٢٠٠٦. في كتاب اختلاف زفر: كاتب عبده على جارية بعينها أو ثوب؟ بعينه لا يجوز في قول زفر.

٢٠٠٧. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف مثل قول زفر، وصار كرجل اشترى عبداً بجارية البائع.

٢٠٠٨. قَالَ الْفَقِيْهُ: صار الحاصل في الكتابة على العين عن أبي حنيفة روايتان وعن أبي يوسف روايتان.

[كاتبه على خمر]

٢٠٠٩. رجل كاتب عبداً له على خمر، ففي قول زفر أن أدى القيمة يعتق وأن أدى الخمر لا يعتق، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أيهما أدى عتق.

٢٠١٠. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يعتق بأداء الخمر إلا أن يقول إن أديت فأنت حر فإنه يعتق وعليه قيمة نفسه.

٢٠١١. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا كله خلاف رواية المبسوط، فإن في رواية المبسوط لا يعتق بأداء القيمة، فإذا أدى الخمر عتق.

٢٠١٢. وإذا لم يقل المولى: إذا أديت فأنت حر فعليه القيمة.

[مكاتب ارتد ولحق]

٢٠١٣. مكاتب ارتد ولحق بدار الحرب، فإنه لا يحكم بموته ولا تقضى كتابته ما لم يقدر عليه.

٢٠١٤. وقَالَ زُفَرُ: إن كان له مال في دار الإسلام يؤدى كتابته والباقي

<<  <   >  >>