٢١١٥. وكذلك الوالد لأن البيع إذا استحق فإن الأب غير ضامن فصار الأب في ذلك بمنزلة الوصي.
[حكم الطعام والعلف في دار الحرب]
٢١١٦. ولو أن رجلاً من أهل العسكر وجد طعاماً أو علفاً جاز له أن يأكل ويعلف دابته، ولو أنه دفع إلى رجل آخر من أهل العسكر ليأكله جاز، ولو أهدى إلى تاجر فإنه لا يجوز.
٢١١٧. ولو أخرجه إلى دار الإسلام فلا يجوز أن يأكل وإنما يجوز لأهل العسكر أن يأكلوا في دار الحرب.
٢١١٨. ولا يجوز له أن يبيع فإن باعه وجب عليه أن يرد ثمنه في الغنيمة.
٢١١٩. وروى عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه قَالَ: دع الناس يأكلوا ويعلفوا، فمن باع شيئاً من ذلك بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين.
٢١٢٠. وروى عن عكرمة عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه كان لا يرى بأساً بما تأكل السرية في أرض العدو ما لم يبيعوه أو يخرجوا به، فإن أخرجوا منه شيئاً تصدقوا به.
٢١٢١. وروى نافع عن ابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ أنه كان لا يرى بأساً بأن يأكل في أرض العدو فإن أخرج منه شيئاً تصدق به. فقيل له: