١٩١٧. ولو قَالَ: للثالث: نعم بمحضر من الأول والثاني كان العبد بين المشتري وبين الثالث نصفين لأنه قد رد الوكالة عليهما.
[إشراك أحد الشريكين في الشيء غيرهما فيه]
١٩١٨. ولو أن عبداً بين رجلين قَالَ: أحدهما لرجل: أشركتك في هذا العبد ولم يجز صاحبه، صار نصيبه بينهما نصفين. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ليس هذا كالبيع لأنا لو جعلنا نصيبه كله له ذهبت فائدة الشركة.
[أشركه في حنطته كلها فذهب نصفها]
١٩١٩. فإن أشركه في هذه الحنطة، والحنطة كلها له، فذهب نصفها، صار ما بقى بينهما يعني لو قَالَ: بعت نصف هذه الحنطة منك فذهب نصفها وبقي نصفها صار الباقي بينهما، وهذا كالبيع.
١٩٢٠. ولو استحق النصف فما بقى بينهما ويخالف البيع لأن في البيع يصير الباقي للمشتري.
[الدين المشترك]
١٩٢١. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجلين لهما على رجل دين مؤجل فجعل نصيب أحدهما اقتسماه نصفين والباقي لهما إلى الأجل.
[تزوجها أحد الشريكين في الدين على حصته فيما لهما من دين عليها]
١٩٢٢. ابن سماعة عن محمد في رجلين لهما على امرأة ألف درهم، ثم أن أحدهما تزوجها على حصته منها، أو استأجر منها شيئاً، فإن شريكه لا يشركه في شيء.
تزوجها أحد الشريكين على مقدار نصف الدين الذي في ذمتها ثم جعل مبلغ المهر قصاصاً
١٩٢٣. ولو تزوجها على خمسمائة أو استأجر منها داراً بخمسمائة، ثم