١٨٥٠. قَالَ مُحَمَّدٌ: لو أخذ عشرة دوارق عصير عنب فصب عليه عشرين دورقاً ماء فطبخه لم يستقم حتى يذهب منه ستة وعشرون وثلثان ويبقى ثلاثة وثلث، لأنه ليس من ماء ولا من عسل ولا لبن يجعل في عصير ويطبخ إلا ذهب قبل العصير.
[الإكراه على شرب النبيذ]
١٨٥١. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل شرب تسعة أقداح من نبيذ فلم يسكر فأوجروه القدح العاشر فسكر منه قَالَ: لا حد عليه. قلت فإن أوجروه تسعة أقداح فلم يسكر فشرب القدح العاشر فسكر؟ قَالَ: يحد.
[طبخ العنب بالدادي]
١٨٥٢. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فيمن طبخ عنباً حتى نضج ثم نبذه وجعل فيه الدادي ويتركه حتى يشتد فلا بأس بشربه.
١٨٥٣. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يجوز حتى يذهب ثلثاه بمنزلة عصير طبخ فذكر للحسن بن أبي مالك ما رواه الحسن بن زياد فأنكره جداً.
[طلي الخائبة بالخردل]
١٨٥٤. هشام قَالَ: سألت أبا يوسف عن الخائبة تطلى بالخردل ثم يجعل فيها عصير فيمكث