لفلان على أبي ألف درهم، لا بل لفلان. فالأول للأول ولا شيء للثاني إلا أن يدفع إلى الأول بغير قضاء قاض. وقَالَ زُفَرُ الألف للأول ويغرم للثاني في الأحوال كلها.
[أوصى لهذا لا بل لهذا]
٢٣٠٧. وكذلك لو أقر بأنه أوصى بثلث ماله لهذا لا بل لهذا.
[أقر بعتق أبيه العبد وبدين على أبيه]
٢٣٠٨. ولو أن رجلاً مات وترك عبداً، لا مال له غيره، فقَالَ: العبد: أعتقني أبوك في المرض. وقَالَ: له رجل: لي على أبيك ألف درهم؟ فقَالَ: الرجل صدقتما كذا ففي قول أبي يوسف يسعى العبد في جميع قيمته للغريم لأن العتق في المرض وصية، ولا وصية له إذا كان عليه دين. وقَالَ زُفَرُ: يسعى في خمسة أسداس قيمته للغريم، لأنه لو بدأ بالعتق لكان يسعى في ثلثي قيمته للغريم ويسقط عنه الثلث.
[غصبت كذا فربحت كذا]
٢٣٠٩. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في الرقيات في رجل قَالَ: غصبتك ألف درهم فربحت فيها عشرة آلاف درهم، وقَالَ: المقر له: أنا أمرتك بذلك فالقول قول المغصوب. ولو قَالَ: بل غصبتني العشرة آلاف كلها فالقول قول الغاصب.
[غصبتك كذا ٠٠ لا بل غصبتني القميص]
٢٣١٠. ولو قَالَ: غصبتك ثوباً فقطعته وخطته بغير أمرك، فقَالَ: له: بل غصبتني القميص وقَالَ: أنا أمرتك فالقول قول المغصوب منه.
[له علي دراهم مضاعفة]
٢٣١١. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل قَالَ: لفلان علي دراهم مضاعفة يلزمه ستة دراهم لأن دراهم ثلاثة مضاعفته