للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الإقرار]

[أقر بميراثه من امرأة ولرجل أنه أخوها]

٢٣٠٣. ولو أن رجلاً في يديه مال فأقر أنه ورث من امرأة سماها ثم أقر لرجل أنه أخوها، فقَالَ: المقر له: أنا أخوها ولست بزوجها فإنه يقضى بالمال كله للأخ ولا شيء للزوج في قول زفر إلا أن يقيم الزوج البينة. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: المال بينهما إلا أن يقيم الأخ البينة.

[إقرار مجهول النسب]

٢٣٠٤. ولو أن رجلاً مجهول النسب، في يديه ألف درهم، فقَالَ: ورثتها من أبي وهو فلان. ثم أقر بعد ذلك بأخ لأب وأم فقَالَ: الأخ. أنا ابن فلان وأنت لست بابنه. ففي قول زفر المال كله للمقر له، وفي قول أبي يوسف المال بينهما، وفي قول محمد: إذا أقر بأنه ورث من أبيه ثم قَالَ: هذا أخي فالمال بينهما نصفان كقول أبي يوسف، وأن أقر بأنه ورث من امرأته ثم قَالَ: هذا أخوها فالمال كله للأخ كما قَالَ زُفَرُ.

[أقر بميراثها من زوج ولرجل بأنه أخوه]

[أقر بعتق أبيه العبد وبدين على أبيه لمدعيه]

٢٣٠٥. وكذلك المرأة إذا أقرت أنها ورثت من الزوج ثم أقرت بأخ له فقَالَ: الأخ: أنا أخوه وأنت لست بامرأته، فالمال كله للأخ في قول محمد وزفر، وفي قول أبي يوسف للمرأة الربع والباقي للأخ.

[لفلان على أبي ألف درهم لا بل لفلان]

٢٣٠٦. رجل مات وترك ألف درهم وترك ابناً فقَالَ الابن:

<<  <   >  >>