٤٢٧. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو أن أمة تزوجت بغير أذن المولى فسخت النكاح قبل أن يجيز المولى جاز فسخها.
٤٢٨. ولو زوجت نفسها من آخر صار فسخاً.
٤٢٩. ولو فسخ المولى جاز.
٤٣٠. فإن وطئها المولى أو باعها أو وهبها أو قبلها بشهوة صار فسخاً علم به أو لم يعلم.
٤٣١. ولو وهبها لزوجها لم يكن فسخاً.
٤٣٢. ولو أعتقها كان اجازة.
[حكم تأجيل المهر]
٤٣٣. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل تزوج امرأة على ألف درهم إلى سنة، فأراد الزوج الدخول قبل سنة أن يعطيها شيئاً فله القياس أن يبنى بها، ولكن هذا فاحش ليس له أن يبنى بها، حتى ينقد المهر كله، وليس هذا كالبيع.
٤٣٤. ولو اشترط في العقد أن يدخل بها جاز.
٤٣٥. وفي قول محمد إن كان المهر إلى أجل فللزوج أن يدخل بها وليس هو كالبيع.
[التوكيل بتزويج فاسد]
٤٣٦. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ:
٤٣٧. ولو وكل رجلاً على أن يزوجه امرأة نكاحاً فاسداً فزوجه نكاحاً جائزاً لم يجز هذا لأنه لم يأمره بتزويج صحيح، ألا ترى أن لا يجوز طلاقه وظهاره، وليس كالبيع.