١٢٠٣. عن أبي يوسف في رجل استأجر دابة إلى موضع فقادها ولم يركبها فعليه الأجر إلا أن يعتل بعلة لا يركب عليها.
[ضمان الزوج والمعلم عن الضرب]
١٢٠٤. ولو أن معلماً ضرب الصبي بغير إذن الوالد أو الوصي فهو ضامن. وإن ضربه بإذنه فلا يجب الضمان.
١٢٠٥. ولا يشبه أمره ضربه بيده، فلو أنه ضربه بيده فمات فإن الأب والوصي يضمان ولا ميراث لهما وعليهما الكفارة لأن هذا جناية بيده، وهو قول أبي حنيفة. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: فأما أنا فأرى أنه لا يضمن الوالد ولا الوصي ولا يمنع الميراث وتجب الكفارة. وأما الزوج إذا ضرب امرأته فإنه يضمن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ولا يرث.
[أجر النحات والنائحة والمغنية]
١٢٠٦. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل استأجر رجلاً ينحت له أصناماً أو يزخرف له بيتاً بتماثيل والأصباغ من قبل صاحب البيت قَالَ: لا أجر له، بمنزلة من استأجر نائحة أو مغنية.