للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[إذا خدمت ابني وابنتي حتى يستغنيا فأنت حرة ٠٠٠؟]

١٩٧٨. وروى محمد عن أبي يوسف قَالَ: إذا كانا كبيرين تخدمهما حتى تتزوج الجارية ويصيب الغلام ثمن الجارية. وإن كانا صغيرين فحتى يدركا.

١٩٧٩. قيل لمحمد: فإن تزوجت الجارية وبقى الابن؟ قَالَ: تخدمهما جميعاً.

١٩٨٠. وكذلك إذا أدرك أحدهما ولم يدرك الآخر فإنها تخدمهما جميعاً.

١٩٨١. وإن مات أحدهما بطلت الوصية.

[المأذون]

١٩٨٢. قَالَ: سألت محمداً عن رجل له مملوك فقَالَ: له مولاه: إذا أديت إلي ألف درهم أو ألفي درهم فأنت حر فدفعها إليه. فوجد منها مائة درهم ستوقة. قَالَ: يعتق بالألف، فإن كانت البقية من كسب الغلام فهي للمولى وإن كانت من دين استدانه فهي للغلام. والعبد يصير مأذوناً بذلك القول.

[تعليق عتقه على أداء مبلغ ظهر فيه زيوف]

١٩٨٣. ولو أن رجلاً قَالَ: لعبده: إذا أديت لي ألف درهم أو ألفي درهم فأنت حر فأدى إليه ألف درهم فوجد المولى منها زيوفاً أو نبهرجة فأراد أن يستبدله فإن وجد زيوفاً فله أن يستبدله لأنه غش، وإن وجد ستوقة فليس له أن يستبدله لأنه عتق بأداء ألف.

[اشتر لنفسك بألف درهم]

١٩٨٤. ولو أن رجلاً قَالَ: لعبده اشتر لنفسك بألف درهم فقَالَ: العبد:

<<  <   >  >>