لأنه صار قاضياً بالقهر والغلبة، فصار بمنزلة الأمير، والأمير إذا جار لا يعزل ما لم يعزل وكذلك القاضي الذي ولى وعلم أنه فاسق صار مسلطاً.
[ولاة الخليفة بعد موته]
١٠٨٠. الحسن عن أبي حنيفة قَالَ: لو مات الخليفة وله ولاة وأمراء كانوا على ولايتهم لأنهم أقيموا معونة للمسلمين فهم على حالهم ما لم يعزلوا، وروى عن أبي يوسف أيضاً أنه قَالَ: إذا مات الخليفة فالولاة على حالهم لأن السلطان ظل الله تعالى.
١٠٨١. وروى هشام عن أبي يوسف قَالَ: إذا استعمل السلطان قاضياً أو عاملاً فمات السلطان أو عزل فهو على قضائه والسلطان والأحكام لله تعالى.
[تخبئة الشاهد]
١٠٨٢. الحسن عن أبي حنيفة في رجل خبأ قوماً لرجل ثم سأله عن شيء فأقر له وهم يرثونه وهم يرونه ويسمعون كلامه، وهو لا يراهم جازت شهادتهم، فإن سمعوا كلامه ولم يروه لم تقبل شهادتهم.
[الاتفاق على الإقرار أمام الشهود]
١٠٨٣. ولو أن رجلين دخلا على قوم فقَالَ: وا لهما لا تشهدا علينا بشيء حتى تسمعا منا، ثم أقر أحدهم بمال، ثم أنكر وسأل المقر له شهادتهما فإنه ينبغي لهما أن يشهدا ويجيز القاضي شهادتهما إذا وصفوا ذلك.