للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شاهدان على دار فلم يقض حتى قَالَ: اإنما شهدنا على العرصة أجزت شهادتهما على ذلك، ولا يكون هذا رجوعاً، ولو كنت قضيت بها ثم قَالَ: اإنما شهدنا على العرصة التي ضمنتها قيمة البناء.

١٠٥٤. عن محمد في قطار من الإبل على أول بعير منها راكب وعلى وسطها رجل وعلى آخرها رجل فادعى كل واحد منهم أن القطار له، فلكل واحد منهم البعير الذي هو راكبه، وما بين البعير الأول والأوسط للأول، وما بين الأوسط والآخر بين الأوسط والأول نصفان، وليس للآخر إلا بعير، لأن الذي هو راكبه في يده وما بعد فهو قائد لهم وليس بعد الآخر شيء، وما بين الأوسط والآخر يحكم به بين الأول والأوسط لأن الأول قائداً أيضاً الذي هو راكبه، فإن قامت لهم بينة فإن البعير الذي عليه كل واحد منهم بين الآخرين نصفان، والإبل التي بين الأول والأوسط هي بين الأوسط والآخر نصفان، والتي بين الأوسط والآخر نصفها للآخر والنصف الآخر بين الأول والآخر نصفان، لأن الشهادة تقبل على الخارج ولا تقبل على الذي هي في يديه.

١٠٥٥. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": إذا مات رجل من أهل الذمة فشهد عليه عشرة من النصارى أنه أسلم فإنه لا يصلى عليه بقول الكفار، وكذلك الفساق من أهل الإسلام. ولو كان له ولي مسلم وبقية أوليائه من الكفار على دينهم فادعى الولي أنه أسلم وأرد ميراثه وشهد لهى شاهدان من أهل الكفر أخذ الولي الميراث بشهادتهما وصلى عليه المسلمون بشهادة الولي المسلم. ولو لم يشهد على إسلامه غير الولي صلى عليه ولم يكن له الميراث.

[الشهادة على الوصية لفقراء الجيران]

١٠٥٦. ولو أن رجلاً مات وأوصى لفقراء جيرانه وشهد على ذلك رجلان لهما في جوار الميت ولد محتاجون قَالَ مُحَمَّدٌ: شهادتهما لجميع الجيران باطلة لأنها شهادة واحدة.

<<  <   >  >>