٧٨٧. ولو أن رجلاً اشترى طعاماً فوجد به عيباً وقد أكل بعضه فإن أبا حنيفة قَالَ: ليس له أن يرجع بعيب ما أكل ولا بعيب ما بقي ويرده. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يرجع بعيب ما أكل وبعيب ما في يده ولا يرده إلا أن يرضى البائع. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ يرجع بعيب ما أكل ويرد ما بقى من حصته.
٧٨٨. وإن باع بعضه فإن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف سواء لا يرجع بعيب ما بقى ولا ما باع وفي قول محمد يرجع بعيب ما بقى ولا يرجع بما باع بمنزلة غلامين.
[عيب ما أسلم فيه]
٧٨٩. ولو أن رجلاً اسلم إلى رجل في شيء فقبض ما أسلم فيه ثم وجد به عيباً، وحدث في يده عيب آخر فإن أبا حنيفة يقول: إن شاء المسلم إليه قبضه وعاد إليه رأس مال السلم، وإن شاء لم يأخذه ولا شيء عليه. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن أبا المسلم إليه أن يقبض فلرب السلم أن يرد عليه مثله معيباً ويرجع عليه بسلمه.
٧٩٠. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف قوله مثل قول أبي حنيفة رحمه الله، وفرق بين الحنطة والدراهم: وقَالَ مُحَمَّدٌ: إن شاء المسلم إليه قبضه ويعود السلم وإن شاء لم يقبض ويغرم نقصان العيب من رأس المال.
٧٩١. ولو أن العيب بفعل الأجنبي فلا شيء عليه، في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف له أن يغرم مثله ويرجع بسلمه، وفي قول محمد يرجع بنقصان العيب.
[مطلب: عرض بيع النصف]
٧٩٢. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل اشترى طعاماً فوجد به عيباً