أبي حنيفة لها أجود العشرة، إذ كان ذلك مهر مثلها فصار كقوله على أحد هذين العبدين. ولو وجدت الثياب تسعة فلها التسعة وتمام مهر مثلها، وفي قول أبي حنيفة لها التسعة، وليس لها غير ذلك.
٤٢١. ولو تزوجها على هذه الأثواب العشرة الهروية فإذا هي تسعة فلها التسعة وثوب آخر هروي وسط في قولهم جميعاً.
[رجوعها بنقصان مهرها أو بعيبه حين يكون أمة بعينها]
٤٢٢. بشر بن أبي يوسف في رجل تزوج امرأة على أمة بعينها ودفعها إليها وماتت عندها، ثم علمت أنها كانت عمياء رجعت عليه بنقصان العمى.
[تزوجها على أمة بغير عينها]
٤٢٣. ولو كان تزوجها على خادم بغير عينها ودفع إليها خادماً فماتت، ثم علمت أنها كانت عمياء، فإنها تضمن قيمتها عمياء، ويضمن الزوج قيمة خادم وسط ويترادان الفضل.
شرط صحة شهادة شاهدي الزواج سماعهما معاً
٤٢٤. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل زوج ابنته بمحضر من الرجلين فسمع أحدهما ولم يسمع الآخر، ثم أعاد التزويج فسمع الآخر، ولم يسمع الأول فهو فاسد.
ما يعد الأب متبرعاً بشرائه لولده الصغير
٤٢٥. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو اشترى الرجل لابنه الصغير خادماً أو ثوباً لم يرجع عليه إلا أن يشهد أنه اشتراه ليرجع بالثمن.
٤٢٦. وإن لم ينقد الثمن حتى مات ولم يكن أشهد فإنه يؤخذ من ماله ولا يرجع عليه بقية الورثة وليس كالمهر.