بمنزلة غلام خباز.
[اشتراط كون الجارية مغنية]
٧٢٠. وقَالَ: فيمن باع جارية على أنها مغنية فالبيع جائز، ولا أرد البيع إن كانت تغني أو لا تغني لأن هذا عيب تبرأ منه.
[اللؤلؤة في الصدف]
٧٢١. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو أن رجلاً اشترى لؤلؤة في صدف فالمشتري بالخيار إذا أخرجه.
٧٢٢. وروى هشام عن محمد في رجل اشترى لؤلؤة في صدفه قَالَ: البيع باطل لأنها خلقة. وإن اشترى ولم يسم اللؤلؤة جاز واللؤلؤة له.
[البذر في البطيخ]
٧٢٣. قلت: فإن اشترى البذر الذي في جوف البطيخ ورضى صاحب البطيخ أن يقطع له، قَالَ: البيع باطل.
[الكرشة في الشاة المذبوحة]
٧٢٤. قلت فإن كانت شاة مذبوحة ولم تسلخ فباعها كرشها قَالَ: جائز واخراجه على البائع، والمشتري بالخيار إذا رآه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute