٦٢٤. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: يجب على الرجل أن يضحي عن نفسه وعن ولده الصغار.
٦٢٥. ويجب على الوصي أن يضحي عن الأيتام في أموالهم.
٦٢٦. ولا يجب على الرجل عن رقيقه وأم ولده.
٦٢٧. وذكر محمد بن الحسن في كتاب الصيد قَالَ: الأضحية عن ولده إن فعل فهو أحسن من تركه ولم يقل هو واجب.
[الغلط في الأضحية]
٦٢٨. هشام قَالَ: سألت أبا يوسف عن رجلين اشتريا أضحيتين فغلط كل واحد منهما فذبح أضحية صاحبه عن نفسه وأكلها قَالَ: تجزئ عن كل واحد منهما لصاحبه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ويحلل كل واحد منهما صاحبه، قلت. فإن تشاحنا؟ قَالَ: يضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة شاته، فإن مضى أيام النحر يتصدق بالقيمة.
[مكان الأضحية وزمانها]
٦٢٩. هشام عن محمد قَالَ: ينظر إلى الموضع فإن كان الرجل من أهل المدينة فأمر بأن يضحى عنه في غير المصر جاز أن يضحى عنه بعد اشتقاق الفجر وبعد طلوع الشمس أحب إلينا. وإن كان الرجل من غير أهل المدينة فأمر بأن يضحى عنه في المصر لا يجوز أن يضحى عنه إلا بعد صلاة العيد.
[جلد الأضحية]
٦٣٠. هشام قَالَ: سألت محمداً عن مسك جلد الأضحية قَالَ: اشتر به غربالاً أو منخلاً أو متاع البيت.