١٨٤٤. هشام قَالَ: سألت محمداً عن النبيذ، فقَالَ: ما أسكر كثيره فأحب إلى أن لا يشربه ولا أحرمه.
[عصير ذهب أقل من ثلثيه]
١٨٤٥. والعصير إذا ذهب منه أقل من الثلثين لا يشرب منه وإن كان لا يسكر.
[السؤال عن الخبز والنبيذ]
١٨٤٦. قَالَ مُحَمَّدٌ: إذا دخلت منزل رجل: أما الخبز فلا يسأل عنه، وأما النبيذ فما أحسن المسألة فيه.
[نقيع الزبيب ونقيع التمر]
١٨٤٧. وقَالَ مُحَمَّدٌ: كره أَبُوْحَنِيْفَةَ نقيع الزبيب ونقيع التمر إذا غلا واشتد يعني إذا كان غير مطبوخ وكان لا يرى بغير ذلك بأساً من نقيع التين والأجاص.
١٨٤٩. ولو طبخ العصير فلم يذهب ثلثاه حتى أنزلوه فبرد ثم أعادوه إلى النار، قَالَ مُحَمَّدٌ: إن كان بقدر ما تركوه ولو كان على حاله عصيراً فكان يغلى في قدر ذلك من غير النار فلا خير فيه، وإن كان لا يغلى في قدر ذلك فلا بأس.