العسكر أو إلى دار الإسلام فهي للرسول خاصة لأنه لم يعطه لرغبة أو لرهبة.
٢١٢٧. ولو أهدى ملك العدو إلى أمير العسكر فأراد أن يعوضه من الغنيمة جاز مثل قيمته وزيادة قليل استحساناً، والهدية لجميع العسكر.
أعتق عبداً على دراهم وخمر
٢١٢٨. ولو أن رجلاً أعتق عبداً له على ألف درهم وألف رطل خمر، وقيمة العبد ألفان فإن العبد يغرم ألفي درهم.
أعتق عبداً على دراهم وميتة أو دم
٢١٢٩. ولو أنه أعتقه على ألف درهم وميتة أو دم فإنه لا يزاد على ألف درهم.
[خروج المدين إلى أرض العدو]
٢١٣٠. ولو أن رجلاً أراد الخروج إلى العدو وعليه دين لم يسعه أن يخرج ما لم يقض دينه، فإن كان عنده وفاء فلا يخرج إلا بأذن الغريم فإن كان بالمال كفيل: فإن كفل بأذنه فلا يخرج إلا بأذنهما جميعاً، وإن كان كفل بغير إذنه جاز له أن يخرج بغير أذن الكفيل، ولكن لا يخرج بغير أذن الطالب.
[طبول الحرب وأجراسها]
٢١٣١. قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بأس بهذه الطبول التي يضرب بها في الحرب لاجتماع الناس لأنها ليست بطبول لهو، وإنما يكره طبول اللهو.
٢١٣٢. ولا بأس بأن يجعل على حصون المسلمين الأجراس.
٢١٣٣. ولا بأس بأن تجعل الأجراس على الخيل مع التجافيف لأن في ذلك ترهيباً للعدو.
٢١٣٤. ولا أحب أن يجعل الأجراس في أعناق الإبل والحمير التي تحمل الأثقَالَ: للآثار التي جاءت في النهي. قَالَ الْفَقِيْهُ: إنما ورد النهي في الأجراس فأما إذا علق في أعناق الإبل الجرس