للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَ: إذن آخذ المشتري ليقلعها أو ينحتها.

[دور اليد في الإثبات]

١٧٥٨. وإذا باع نخلاً فأثمر فقَالَ: البائع أثمر قبل البيع وقَالَ: المشتري أثمر بعد البيع فإن أبا يوسف قَالَ: لو كان ذلك في يد المشتري فالقول قوله، فإن كان في يد البائع فالقول قوله.

١٧٥٩. وكذلك الجارية إذا ولدت وقد اعتقها المولى.

[قصيل ترك حتى نما]

١٧٦٠. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل اشترى من رجل قصيلاً فتركه بغير أذن البائع حتى صار شعيراً قَالَ: إن كان قبضه يوم اشتراه تصدق بما زاد من قيمته يوم اشترى، وإن كان لم يقبضه تصدق بما زاد على الثمن الذي اشتراه. والله أعلم بالصواب.

<<  <   >  >>