٢٥٤. قلت له فإن ابتلع لوزة صغيرة أو بطيخة صغيره أو هليلجة قَالَ: فعليه القضاء والكفارة. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ":
[الصيام للرؤية]
٢٥٥. ولو أن أهل بلد صاموا للرؤية تسعة وعشرين يوماً، وأهل بلد ثلاثين يوماً للرؤية فعلى من صام تسعة وعشرين يوماً قضاء يوم.
[أكل الصائم سمسمة]
٢٥٦. وروى هشام عن محمد فيمن تناول سمسمة فأكلها، قَالَ: فطرّته. ولم يذكر الكفارة تجب أم لا. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن مقاتل: عليه القضاء والكفارة.
مخالطة زوجته ناسياً
٢٥٧. ولو أن رجلاً جامع امرأته ناسيا، فذكر بعدما خالطها، فقام عنها، أو خالطها قبل انفجار الصبح فطلع الفجر وهو يخالطها فقام عنها، قَالَ: صومه تام في المسألتين جميعاً.
وقَالَ زُفَرُ عليه القضاء فيها جميعاً.
٢٥٨. وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف قَالَ: لا شيء عليه في المسألتين جميعاً.
وروى محمد عن أبي يوسف أنه قَالَ: لا شيء عليه في الذي كان ناسياً، وعليه القضاء في الذي طلع الفجر ثم قام عنها.
[متعمد الإفطار]
٢٥٩. ولو أن رجلاً أصبح في رمضان وهو لا ينوي الصوم فأكل متعمداً