للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروى عن محمد أنه قَالَ: يكتب له.

١٥٦٧. وكذلك المشتري إذا ادعى تسليم الشفعة وهو غائب أو المرأة ادعت طلاقاً والزوج غائب.

١٥٦٨. ولو أن المطلوب جاء فقَالَ: إني كنت قضيت دين فلان ثم أنكر وقدمني إلى قاضي كذا أو ألزمني المال فإنه يسمع شهوده في القولين جميعاً، وكذلك الشفعة والطلاق.

<<  <   >  >>