هي ثلاث، هي كقوله أنت حرة وحرة إن شاء الله يعتق ويبطل الاستثناء. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في استثناءات الأربع من كل ثلاث تطليقات اثنتان.
٥٦٧. ولو قَالَ: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدة تقع واحدة.
٥٦٨. رجل قَالَ: لامرأته أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة قَالَ زُفَرُ: يقع ثلاثاً، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يقع اثنتان.
٥٦٩. ولو قَالَ لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة وواحدة وواحدة فإن في قول زفر تقع واحدة وفي قول أبي يوسف يقع ثلاثاً، وصار كأنه قَالَ: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً.
٥٧٠. وكذلك لو قَالَ: لها: أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين وواحدة، فإن في قول زفر يقع واحدة وصح استثناء الثنتين، وفي قول أبي يوسف يقع ثلاثاً
٥٧١. وإذا قَالَ: الرجل لامرأته: أنت طالق عشراً إلا تسعاً، فصار كأنه قَالَ: أنت طالق عشراً إلا واحدة فيقع ثلاثاً.
٥٧٢. ولو قَالَ: أنت طالق عشراً إلا تسعاً إلا واحدة فصار كأنه قَالَ: أنت طالق عشراً إلا ثمانياً يقع اثنتين.
٥٧٣. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق اثنتين ونصف إلا نصفاً كان الاستثناء باطلاً، لأن الاستثناء لو كان من النصف لكان لا يجوز، ولو كان من الاثنتين بقيت واحدة ونصف.
٥٧٤. ولو قَالَ: أنت طالق ثلاثاً إلا نصفاً طالقاً ثلاثاً.
٥٧٥. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": في رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق اثنتين ونصف إلا اثنتين يقع واحدة، لأن كسر الطلاق هو باق، واستثناؤه لا يكون استثناء.