للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من سال دمه من أنفه

٥٥. عن محمد بن الحسن في رجل سال من رأسه الدم حتى صار في أنفه ولم يظهر فعليه الوضوء لأن ما صار في الأنف بمنزلة ما صار في الفم.

المحتلم

٥٦. وذكر إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل احتلم فنزل الماء إلا أنه لم يظهر على رأس الاحليل قَالَ: لا غسل عليه، ولو كان هذا في فرج امرأة كان عليها الغسل لأن فرجها بمنزلة الفم، وعليها تطهيره، قَالَ: ولأن الفرج الخارج بمنزلة الآليتين.

<<  <   >  >>