للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأم وولدها، وليس كذلك، وإنما وردت كذلك كلها في النهي عن التفريق بين الأخوين، لا ذكر فيها لوالدة ولا ولد.

أما الرواية عن سعيد بن أبي عروبة؛ فقال البزار:

(نا الحسن بن محمد الزعفراني (٤)، نا عبد الوهاب بن عطاء (٥)، عن سعيد ابن أبي عروبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أني ليلى، عن علي؛ قال: كان عندي غلامان أخوان، فأردت بيع أحدهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بعهما جميعا، أو أمسكهما جميعا".

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى إلا محمد بن عبيد الله. وسعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئا. وروى هذا الحديث غير الحسن بن محمد، عن عبد الوهاب، عن سعيد بن أبي عروبة، عن رجل، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى).

قال م: وأما رواية شعبة عن الحكم؛ فقال الدارقطني في العلل:

(ناه القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي؛ قال: نا إسماعيل بن أبي الحارث (٦)، ومحمد بن الوليد الفحام (٧)؛ قالا: نا عبد الوهاب الخفاف، نا


(٤) الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، أبو علي البغدادي، صاحب الشافعي، ثقة، من العاشرة، مات ستة ستين ومائتين، أو قبلها بسنة./ خ ٤.
- التقريب ١/ ١٧٠.
(٥) عبد الوهاب بن عطاء الحفاف، أبو النصر، العجلي مولاهم، البصري، نزيل بغداد، صدوق ربما أخطأ، أنكروا عليه حديثا في فضل العباس، يقال دلعسه عن ثور، من التاسعة، مات سنة أربع، ويقال سنة ست ومائتين./ عخ م ٤.
- التقريب ١/ ٥٣٨.
(٦) إسماعيل بن أبي الحارث، أسد بن شاهين البغدادي، أبو إسحاق، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومائتين./ د ق.
- التقريب ١/ ٦٧.
(٧) محمد بن الوليد الفحام، البغدادي، صدوق، من العاشرة، مات سنة اثنتين، وخمسين ومائتين/ س.
- التقريب ٢/ ٢١٦.