للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كلاهما (الدَّارِمي، وعمر بن الخطاب) عن محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثنا

⦗٢٣٥⦘

أبان، قال عمر: وهو ابن عبد الله بن أبي حازم، قال: حدثني عثمان بن أبي حازم، عن أبيه، فذكره.

- أَخرجه ابن أبي شيبة (٣٤١١٨). والدَّارِمي (١٧٩٦ و ٢٦٣٧) كلاهما عن الفضل بن دُكَين أبي نعيم، قال: حدثنا أَبَان بن عبد الله البَجَلي، قال: حدثنا عثمان بن أبي حازم، عن صخر بن العيلة، قال:

«أخذت عمة المغيرة، فقدمت بها إلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وجاء المغيرة بن شعبة، فسأل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عمته، وأخبره أنها عندي، فدعاني رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم، قال: فدفعناها إليه، وقد كان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أعطاني ماء لبني سليم، فأسلموا، فأتوا نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم فسألوه الماء، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم، فادفعه إليهم، فدفعته» (١).

ليس فيه: «أَبو حازم».

- وأخرجه أحمد (١٨٩٨٥) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أَبَان بن عبد الله البَجَلي، قال: حدثني عمومتي، عن جَدِّهم صخر بن عيلة؛

«أن قوما من بني سليم فروا عن أرضهم، حين جاء الإسلام، فأخذتها، فأسلموا، فخاصموني فيها إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم فردها عليهم، وقال: إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله» (٢).


(١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٢) المسند الجامع (٥٢١٣)، وتحفة الأشراف (٤٨٥١)، وأطراف المسند (٢٨٧٣).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (٧٢٧٩ و ٧٢٨٠)، والبيهقي ٩/ ١١٤.