للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وفي رواية: «قلت: يا رسول الله، الدار من دور المشركين نصبحها للغارة، فنصيب الولدان تحت بطون الخيل ولا نشعر؟ فقال: إنهم منهم» (١).

- وفي رواية: «سألته عن أولاد المشركين؟ فقال: اقتلهم معهم» (٢).

قال: وقد نهى عنهم يوم خيبر (٣).

⦗٢٤٨⦘

- وفي رواية: «سألت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن أولاد المشركين أن نقتلهم معهم؟ قال: نعم، فإنهم منهم، ثم نهى عنهم يوم حنين» (٤).

١ - أخرجه عبد الرزاق (٩٣٨٥) عن مَعمَر. و «الحميدي» (٧٩٩) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (٣٣٨٠٩) قال: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «أحمد» ٤/ ٣٧ (١٦٥٣٦ م/ ٢) قال: حدثنا سفيان. وفي ٤/ ٣٨ (١٦٥٣٨) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني عَمرو بن دينار.


(١) اللفظ لعبد الله بن أحمد (١٦٨٠٦).
(٢) اللفظ لعبد الله بن أحمد (١٦٨٠١).
(٣) هذا الأمر بالنهي، إنما هو من قول الزُّهْري، كما سلف، قال ابن حجر: أخرج ابن حبان، في حديث الصعب، زيادة في آخره: ثم نهى عنهم يوم حنين، وهي مدرجة في حديث الصعب، وذلك بين في «سنن أبي داود»، فإنه قال في آخره: قال سفيان: قال الزُّهْري: ثم نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان. «فتح الباري» ٦/ ١٤٧، وقد ورد في رواية عبد الله بن أحمد: «يوم خيبر» وهذا تصحيف لا ريب؛ قال ابن حجر: ويؤيد كون النهي في غزوة حنين، ما سيأتي في حديث رياح بن الربيع الآتي، فقال لأحدهم: الحق خالدا، فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفا، والعسيف، بمهملتين، وفاء الأجير، وزنا ومعنى، وخالد أول مشاهده مع النبي صَلى الله عَليه وسَلم غزوة الفتح، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين. «فتح الباري» ٦/ ١٤٧.
(٤) اللفظ لابن حبان (٤٧٨٧).