(٢) اللفظ لعبد الله بن أحمد (١٦٨٠١). (٣) هذا الأمر بالنهي، إنما هو من قول الزُّهْري، كما سلف، قال ابن حجر: أخرج ابن حبان، في حديث الصعب، زيادة في آخره: ثم نهى عنهم يوم حنين، وهي مدرجة في حديث الصعب، وذلك بين في «سنن أبي داود»، فإنه قال في آخره: قال سفيان: قال الزُّهْري: ثم نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان. «فتح الباري» ٦/ ١٤٧، وقد ورد في رواية عبد الله بن أحمد: «يوم خيبر» وهذا تصحيف لا ريب؛ قال ابن حجر: ويؤيد كون النهي في غزوة حنين، ما سيأتي في حديث رياح بن الربيع الآتي، فقال لأحدهم: الحق خالدا، فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفا، والعسيف، بمهملتين، وفاء الأجير، وزنا ومعنى، وخالد أول مشاهده مع النبي صَلى الله عَليه وسَلم غزوة الفتح، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين. «فتح الباري» ٦/ ١٤٧. (٤) اللفظ لابن حبان (٤٧٨٧).