للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٢٦٢ - عن أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر بن الغسيل حدثها؛

«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرا كان، أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء، إلا من حدث».

قال: فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات (١).

- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أمر بالوضوء، لكل صلاة، طاهرا كان، أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه، أمر بالسواك لكل صلاة».

فكان ابن عمر يرى أن به قوة على ذلك، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة (٢).

⦗١٦١⦘

أخرجه أحمد (٢٢٣٠٦) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. و «الدَّارِمي» (٧٠٢) قال: أخبرنا أحمد بن خالد. و «أَبو داود» (٤٨) قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي، قال: حدثنا أحمد بن خالد.


(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لابن خزيمة (١٣٨).