للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٩٣٩ - عن فضيل بن زيد الرَّقَاشي، وقد غزا سبع غزوات في إمرة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أنه أتى عبد الله بن مُغَفَّل, فقال: أخبرني بما حرم علينا من هذا الشراب؟ فقال: الخمر, قال: هذا في القرآن, أفلا أحدثك، سمعت محمدا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بدأ بالاسم، أو بالرسالة، قال: شرعي أني اكتفيت, قال:

«نهى عن الدُّبَّاء, والحنتم, والنقير, والمقير».

قال: ما الحنتم؟ قال: الأخضر والأبيض, قال: ما المقير؟ قال: ما لطخ بالقار من زق, أو غيره.

قال: فانطلقت إلى السوق، فاشتريت أفيقة, فما زالت معلقة في بيتي (١).

- وفي رواية: عن فضيل بن زيد الرَّقَاشي، قال عبد الصمد في حديثه: عن فضيل بن زيد، وقد غزا مع عمر، رضي الله عنه، سبع غزوات، قال: سألت عبد الله بن مُغَفَّل المزني: ما حرم علينا من الشراب؟ قال: الخمر، قال: فقلت: هذا في القرآن؟ فقال: لا أخبرك إلا ما سمعت محمدا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أو رسول الله محمدا صَلى الله عَليه وسَلم قال: إما أن يكون بدأ بالرسالة، أو يكون بدأ بالاسم، فقلت: شرعي، بأني اكتفيت، قال: فقال:

«نهى عن الحنتم، وهو الجر، ونهى عن الدُّبَّاء، وهو القرع، ونهى عن المزفت، وهو ما لطخ بالقار من زق، أو غيره، ونهى عن النقير».

قال: فلما سمعت ذاك اشتريت أفيقة، فهي هو ذا معلقة ينبذ فيها (٢).


(١) اللفظ لأحمد (١٦٩٣٠).
(٢) اللفظ لأحمد (٢٠٨٥٣).