للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أمر بقتل الكلاب, ثم قال: ما لهم وللكلاب؟ ثم رخص لهم في كلب الزرع, وكلب العين».

قال بندار: العين: حيطان المدينة (١).

- في رواية محمد بن حاتم, عن يحيى بن سعيد: «ورخص في كلب الغنم, والصيد, والزرع».

- قال مسلم: وليس ذكر الزرع، في الرواية، غير يحيى.

أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٤٥) و ٥/ ٤٠٥ (٢٠٢٨٣) و ١٤/ ٢٠٤ (٣٧٣٩٧) قال: حدثنا شَبَابة بن سَوَّار. و «أحمد» ٤/ ٨٦ (١٦٩١٥ و ١٦٩١٥ م) قال: حدثنا يحيى. وفي ٥/ ٥٦ (٢٠٨٤٠ و ٢٠٨٤١) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وبَهز. و «الدَّارِمي» (٧٨٢ و ٢١٣٨) قال: أخبرنا وهب بن جرير. و «مسلم» ١/ ١٦٢ (٥٧٩) و ٥/ ٣٦ (٤٠٢٦) قال: حدثنا عُبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. وفي ١/ ١٦٢ (٥٨٠) و ٥/ ٣٦ (٤٠٢٧) قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد, يعني ابن الحارث (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح)

⦗٣٢٥⦘

وحدثني محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر.


(١) اللفظ لابن ماجة (٣٢٠١).