للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩٠٦٢ - عن شهر بن حوشب، قال: حدثني عبد الرَّحمَن بن غَنْم؛

«أن الداري كان يهدي لرسول الله صَلى الله عَليه وسَلم كل عام راوية من خمر, فلما كان عام حرمت فجاء براوية, فلما نظر إليه نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم ضحك, قال: هل شعرت أنها قد حرمت بعدك؟ قال: يا رسول الله, أفلا أبيعها فأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لعن الله اليهود, لعن الله اليهود, لعن الله اليهود, انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحوم البقر والغنم, فأذابوه فجعلوه ثمنا له, فباعوا به ما يأكلون, وإن الخمر حرام, وثمنها حرام, وإن الخمر حرام, وثمنها حرام, وإن الخمر حرام, وثمنها حرام».

أخرجه أحمد (١٨١٥٨) قال: حدثنا روح. وفي (١٨١٥٩) قال: حدثنا هاشم بن القاسم.

كلاهما (روح بن عبادة، وهاشم) عن عبد الحميد بن بَهرام، قال: سمعت شهر بن حوشب، فذكره (١).


(١) المسند الجامع (٩٥٧٩)، وأطراف المسند (٥٨٩٣)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٨٨.